السيد الخوئي

263

كتاب الطهارة

( مسألة 18 ) : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا ( 1 ) وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ( 2 ) وإن تجاوز المجموع عن العشرة .

--> ( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 15 من أبواب الحيض ح 3 وغيرها .